للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريضاً لهن لمخالطة الرجال، أفتمنع الشريعة المرأة من القتال، وهو عبادة؛ لأنه مظنة الاختلاط بالرجال، وتجيز لها الاختلاط بالرجال في أماكن العمل والتعليم؟! حاشا للَّه.

الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ، قَالَ: «هَلْ تَغْسِلْنَ؟»، قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَ؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» (١).

قال العيني: «قوله: «خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ... »؛ لأن الرجال أقوى لذلك، والنساء ضعيفات، ومظنة للانكشاف غالباً، خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد» (٢).

الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (٣)» (٤).


(١) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع الجنائز، برقم ١٥٧٨، مصنف ابن أبي شيبة،
٥/ ٢٥٢، برقم ٢٥٧٨٩، والبيهقي ٤/ ٧٧، والبزار، ٢/ ٢٤٩، وبنحوه عبد الرزاق، ٣/ ٤٥٦، برقم ٦٢٩٨، ولأبي يعلى، ٧/ ١٠٩، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، برقم ٣٤٤.
(٢) عمدة القاري، للعيني، ٨/ ١١١.
(٣) سورة الطور، الآيتان: ١ - ٢.
(٤) البخاري، كتاب الحج، باب طواف النساء بالحج مع الرجال، برقم ١٥١٤.

<<  <   >  >>