للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون طوافها من وراء الناس غير مخالطة للرجال، والأمر يفيد الوجوب، وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره لعدم الفارق، ويبينه تبويب البخاري؛ حيث بوب عليه بقوله: «باب طواف النساء مع الرجال».

قال الحافظ ابن حجر الشافعي - رحمه الله - في شرحه: «قَوله: «باب طَواف النِّساء مَعَ الرِّجال» أَي هَل يَختَلِطنَ بِهِم أَو يَطُفنَ مَعَهُم عَلَى حِدَة بِغَيرِ اختِلاط أَو يَنفَرِدنَ؟» (١).

وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «إِنَّمَا أَمَرَهَا - صلى الله عليه وسلم - بِالطَّوَافِ مِنْ وَرَاء النَّاس لِشَيْئَيْنِ:

أَحَدهمَا: أَنَّ سُنَّة النِّسَاء التَّبَاعُد عَنِ الرِّجَال فِي الطَّوَاف.

وَالثَّانِي: أَنَّ قُرْبهَا يُخَاف مِنْهُ تَأَذِّي النَّاس بِدَابَّتِهَا» (٢).

وقال البدر العيني الحنفي في شرحه لهذا الحديث: «وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها» (٣).

وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «كذلك ينبغي أن تخرج النساء إلى حواشي الطرق، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف


(١) صحيح البخاري، ١/ ١٧٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ٢٠.
(٣) عمدة القاري، ٩/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>