للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أومت - وفي لفظ: أومأت - امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقبض رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يده، فقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال: «لو كُنْتِ امرأةً غَيَّرْتِ أظفارَك بالحِناء» (١).

والجواب عنه من وجهين:

أولاً: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في التقريب: «لين الحديث» (٢)، وقال في التهذيب: «روى عن صفية بنت عصمة ... قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعاً غير محفوظ» (٣).

وفيه أيضاً: صفية بنت عصمة، قال الحافظ في التقريب: «لا تعرف» (٤)، وقال المناوي: «رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه، فقد قال في العلل: حديث منكر، وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه


(١) أخرجه أحمد، ٤٣/ ٣٠٠، برقم ٢٦٢٥٨، وأبو داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم ٤١٦٦، والنسائي، كتاب الزينة، الخضاب للنساء، برقم ٥٠٨٩، والبيهقي ٧/ ٨٦، وحسنه الألباني في حجاب المرأة المسلمة، ص ٣٢.
(٢) تقريب التهذيب، ٢/ ٢٥٥.
(٣) تهذيب التهذيب، ١٠/ ١٨٣.
(٤) تقريب التهذيب، ٢/ ٦٠٣.

<<  <   >  >>