للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة» (١)، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢).

ثانياً: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.

الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: «يا نبي اللَّه بايعني»، قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع» (٣).

والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.

أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان (٤) في فصل في النساء المجهولات، وقال في التقريب: «مقبولة» (٥)، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة.

وأما عمتها أم الحسن: فقال في التقريب: «لا يعرف حالها» (٦)،


(١) فيض القدير، ٥/ ٣٣٠.
(٢) ضعيف الجامع الصغير، ٥/ ٤٩، برقم ٤٨٤٦.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب للنساء، برقم ٤١٦٥، والبيهقي، ٧/ ٨٦، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم ٨٩٤.
(٤) لسان الميزان، ٧/ ٥٢٨.
(٥) تقريب التهذيب، ٢/ ٦٠٨.
(٦) المرجع السابق، ٢/ ٦٢٠.

<<  <   >  >>