للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المواضع التي أمر اللَّه بالاحتجاب فيها مَظنَّةُ الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} (١)، فقد تحصُلُ الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أزكى.

وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة، لما يوجد في ذلك من شهوة القلب، واللذة بالنظر، كان تركُ النظر، والاحتجابُ أَوْلى بالوجوب» (٢).

ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: «الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب» (٣).

ج- وقال أيضًا: «وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذٍ فتصلي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا» (٤).


(١) سورة النور، الآية: ٣٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٥/ ٣٧٤ - ٣٧٨ باختصار.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ١١٤، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص ٦ (طبع مكتبة المعارف).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ١١٥، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص ٧ (طبع مكتبة المعارف بالرياض).

<<  <   >  >>