للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نساء المؤمنين إلى خمرهن فشُققن، وأرخينها على أعناقهن.

و «الجيب» هو شق في طول القميص، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.

وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك.

وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه، فضرب عليها الحجاب ..

وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن» (١).

وقال أيضًا بعد كلام طويل نافع: «لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجال فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهًا، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه ...

ثم قال: « ... وكذلك المرأة مع المرأة، وكذلك محارم المرأة: مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند مَن يجعله مَحْرَمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب، بل وجب.


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٥/ ٣٧١ - ٣٧٢، حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة، ص ١٥ - ١٨ طبع مكتبة المعارف بالرياض.

<<  <   >  >>