للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي عن ثياب الشهرة يشمل الرجال والنساء على حدٍّ سواء لعموم النصوص الواردة في ذلك، ويدخل في هذا: الخروج عن عادة بلده وعشيرته في اللباس، إلا إذا كانت أزياؤهم مخالفة للشريعة الإسلامية، كأن تكون ضيقة تصف العورة، أو مختصة بالكفار، بحيث يعرفون بها، ويشتهرون فيها، فيجب حينئذٍ مخالفتهم فيها.

قال الشيخ محمد السَّفَّاريني الحنبلي - رحمه الله -: «وفي الغُنية: من اللباس المُنَزَّهِ عنه: كلُّ لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس، كالخروج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يُشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببًا لحملهم على غِيبته، فيشركهم في إثم الغيبة له. انتهى ... » (١).

الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية (٢):

١ - عن عِمْرَانَ بنِ حِطَّان «أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ» (٣).


(١) غذاء الألباب، ٢/ ١٥٨ - ١٥٩، وهناك نصوص كثيرة نحو هذا ...
(٢) ترجم أبو داود، ٤/ ٧٢ لذلك بقوله: «باب في الصليب في الثوب»، وابن أبي شيبة،
٨/ ١٩٦ بقوله: «في لبس الثوب فيه الصليب»، والبنا الساعاتي في بلوغ الأماني،
١٧/ ٢٨٢ بقوله: «باب ما جاء في الصور والتصاليب تكون في البيت، وفي الستور والثياب والبسط، ونحو ذلك».
(٣) البخاري، كتاب اللباس، باب نقض الصور، برقم ٥٨٠٧.

<<  <   >  >>