للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في عون المعبود في قولها: «يمرون بنا»: أي علينا معشر النساء» (١).

وقال الشوكاني: «واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقَاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبينه - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها لا وجهها، فتسدل الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال» (٢).

والمقصود من نقل كلام الشوكاني، وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر راجعة إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة» (٣).

الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «كنا نغطّي وجوهَنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإِحرام» (٤).


(١) عون المعبود، ٥/ ١٠٢، ١٠٤، ١٠٥.
(٢) نيل الأوطار، ٥/ ٧.
(٣) مجلة الجامعة السلفية، عدد أكتوبر، ١٩٧٨م.
(٤) أخرجه الحاكم، ١/ ٤٥٤، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وهو صحيح على شرط مسلم وحده.

<<  <   >  >>