للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم]

يحرم سفر المرأة بدون محرم لأدلة صحيحة صريحة، منها الأدلة الآتية:

١ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (١).

فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم (٢)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (٣).

٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةٌ» (٤)، وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها»، وفي لفظ له: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٤١.
(٢) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٧٢.
(٣) المرجع السابق، ١/ ١٨٢.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟، برقم ١٠٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٣٩.

<<  <   >  >>