للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رحمه الله - قالت: «كنّا مع رسول اللَّه - رضي الله عنه - إذا مرَّ بنا رَكْبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزونا رفعناه» (١).

قال العلامة الصنعاني في حاشيته على شرح العمدة بعد ما ذكر الحديث: «لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».

قال: «قوله: بوجهها وكفيها، أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين» (٢).

الدليل الرابع: حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ» (٣).

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «ففي قولها: فإذا حاذونا تعني الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى عند الركبان، وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر


(١) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٤٠٦.
(٢) العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني، ٣/ ٤٧٦.
(٣) أخرجه أحمد، ٤٠/ ٥٢٢، برقم ٢٤٠٢١، وأبو داود، برقم ١٨٣٣، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ١/ ١٠٧: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>