للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة.

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها، فكلها عورة» (١).

* وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد قال: «واعلم أن المصنف - يعني به الحافظ ابن حجر - لم يأتِ بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة، والذي يَحرمُ عليها في الأحاديث: الانتقاب، أي لبس النقاب، كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين، فيحرم عليها النقاب، ومثله: البرقع، وهو الذي فُصِّلَ على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقًا، فكذلك المرأة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب.

ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المُحْرِم لا يُغطَّى بشيء، فلا دليل معه ... » (٢).

٤ - الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - فقد قال عند كلامه عن شروط الصلاة:

«ويباح كشف وجهها حيث لم يأتِ دليل بتغطيته، والمراد


(١) سبل السلام، ١/ ١٣١.
(٢) سبل السلام، ٢/ ١٩١.

<<  <   >  >>