للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الحجاب شرعاً: ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآتي: قيل: هو ما تلبسه المرأة من الثياب والعباءة، وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال الأجانب (١).

قال اللَّه تعالى: {فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا} (٢) أي ساتراً، ومن ذلك قوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٣) أي من وراء ساتر يمنع الرؤية، وقوله - عز وجل -: {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ} (٤) أي سور، وقول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٥) أي من حيث لا يراه، وقال - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} (٦) أي عن ربهم مستورون، فلا يرونه - عز وجل -.

وقيل: «الحجاب: لباس شرعي سابغٌ، تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها» (٧).

وقيل: «الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف» (٨).


(١) انظر: معجم لغة الفقهاء للروَّاس، ص ١٥٣.
(٢) سورة مريم، الآية: ١٧.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٦.
(٥) سورة الشورى، الآية: ٥١.
(٦) سورة المطففين، الآية: ١٥.
(٧) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص ٣٠.
(٨) إعداد المرأة المسلمة، ص ١٠٦، وعودة الحجاب، لمحمد القدم، ص ٧٠.

<<  <   >  >>