للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: «الحجاب: حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها» (١).

وقيل: «الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم» (٢).

وقيل: «ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب» (٣).

وقيل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنها، وزينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس والبيوت (٤).

وقيل: «ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه، والكفان، والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك ... » (٥).

والتعريف المختار: الحجاب شرعاً: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب: من لباسٍ واسعٍ سابغٍ يغطي جميع بدنها ووجهها، أو حائل يحول بينها وبينهم، ويمنع رؤية شيء من بدنها.


(١) فصل الخطاب، للشيخ أبي بكر الجزائري، ص ٢٦، وعودة الحجاب لمحمد المقدم، ص ٧٠.
(٢) عودة الخطاب لمحمد المقدم، ص ٧١.
(٣) معجم لغة الفقهاء، للروَّاس، ص ١٥٣.
(٤) حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص ٢٧.
(٥) المرجع السابق، ص ٢٩.

<<  <   >  >>