للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا بل المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. واللَّه يتولى الصالحين والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٢٠٢٦ - ١ في ٢٧ - ٣ - ١٣٨٩هـ)

[٥ - (٢٦٥٤ - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)]

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض ... وفقه اللَّه

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... وبعد

فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم.

والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سواء كانت المرأة خفرة (١) أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (٢)، وركوبها معه في


(١) الخَفَر - بالفتح-: الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكْره لهنّ [النساء] أن ينظرْنَ إليه. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (خفر)].
(٢) مسند الإمام أحمد، برقم ١٧٧، وعبد الرزاق، برقم ٢٠٧١٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٣٠، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>