للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتشبهين. وأما إطلاق من أطلق، كالنووي، وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني، والتكسر في المشي، والكلام، بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنًا، ولو بالتدرج، فتركَهُ بغير عذر لحقهُ اللوم.

واستدل لذلك الطبري بكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع المخنث من الدخول على النساء، حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة، فمنَعَهُ حينئذٍ، فدلَّ على أنْ لا ذمَّ على ما كان من أصل الخلقة» (١).

٣ - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا» (٢). وفي رواية الدارمي: «فاخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلاناً، أو فلانة، قال عبد اللَّه فأشك» (٣).

زاد أحمد في رواية له: «فَقُلْتُ: مَا الْمُتَرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «الْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (٤).

قال ابن التين: «المراد باللعن في هذا الحديث مَن تشبَّه من


(١) فتح الباري، ١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣ باختصار.
(٢) أخرجه البخاري كتاب اللباس، بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ، برقم ٥٨٨٦.
(٣) سنن الدارمي، ٢/ ٣٦٤، برقم ٢٦٤٩، وقال محقق السنن: «إسناده صحيح».
(٤) أحمد، ٤/ ١٤٤، برقم ٢٢٩٢، وابن أبي شيبة، ٩/ ٦٣، وقال محققو المسند، ٤/ ١٤٤: «حسن لغيره».

<<  <   >  >>