للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ» (١).

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (٢).

قال الحافظ ابن حجر: «قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس. قلت: [القائل هو ابن حجر] وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس، فمختلف باختلاف عادة كل بلد .. لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار.

وأما ذم التشبه بالكلام والمشي، فمختص بمن تعمَّد ذلك.

وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دَخَلَهُ الذم، ولا سِيَّما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأَخذُ هذا واضح من لفظ


(١) أخرجه أحمد، ١٤/ ٦١، برقم ٨٣٠٩، وأبو داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، برقم ٤١٠٠، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، برقم ٩٢٠٩، والحاكم،
٤/ ١٩٤، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي، وابن حبان، ١٣/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/ ١٨٧، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ١٣١، والشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ١٧/ ٣٠٣: «ورجاله رجال الصحيح»، وقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب، ٤/ ٤٦٩، وصَحَّحَ إسناده، وصحح إسناده محققو المسند،١٤/ ٦١، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٢٠٦٩، وفي جلباب المرأة المسلمة، ص ١٤١.
(٢) البخاري، كتاب اللباس، بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ، برقم ٥٨٨٥.

<<  <   >  >>