للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن.

فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما، وحرمة كشفهما؛ لذا نقل الإمام النووي، والتقي الحصني، والخطيب الشربيني، وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه (١).

٢ - دَلَّت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر، وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة.

لهذا قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها - أي وهي محرمة بنحو خمار - إلا ما ذكرنا عن أسماء» (٢). (٣).


(١) انظر: روضة الطالبين، ٧/ ٢١، وكفاية الأخيار، ٢/ ٧٥، ومغني المحتاج، ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ١٥/ ١٠٨.
(٣) انظر: حجاب المسلمة، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص ٢١٥ - ٢١٦.
وانظر: عودة الحجاب للمقدم، ص ٤١٧ - ٤٣٤، والاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ١٥٦ - ٢٣٣.

<<  <   >  >>