للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها» (١)، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب (٢)، كما قاله بعض الفقهاء، ولا يُعْرَفْ هذا عن امرأة من نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملاً ولا فتوىً، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإِحرام، ولا يكونَ ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص والعام.

ومن آثر الإِنصاف، وسلك سبيل العلم والعدل، تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، واللَّه الموفق والهادي» (٣).

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخِيطَ كلَّه والخِفافَ، وأنَّ لها أن تغطي رأسها، وتستُر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوبَ سدلًا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - تعني جدتها» (٤).

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدْلاً، كما جاء عن عائشة


(١) أخرجه أحمد، برقم ٢٤٠٢١، وأبو داود، برقم ١٨٣٣، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ١/ ١٠٧: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه.
(٢) انظر: نيل الأوطار، ٥/ ٧١.
(٣) بدائع الفوائد، ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ١/ ٣٢٨، برقم ١٦ في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وابن خزيمة، ٤/ ٢٠٣، برقم ٢٦٩٠، والحاكم، ١/ ٤٥، وصححه، ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>