للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن اللَّه تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور، والبيهقي (١) في سننهما، وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه كتب إلى عبده: أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها (٢).

[القول] الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط.

والقول الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك.

وأما قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» (٣).


(١) السنن الكبرى، ٧/ ٩٥.
(٢) انظر: الرد المنثور، ١١/ ٣١، وقوّاها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ١١٦، باتفاق المفسرين المحققين.
(٣) انظر: ص ٤٧٤.

<<  <   >  >>