للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، ولو كانت عجوزاً؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة (١)؛

ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة، ولو كانت عجوزاً، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! ولا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشدّ، والفتنة بها أكبر، وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - واللَّه أعلم- إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعاً في الأزواج، فنُهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة.

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن، إن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو من العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة» (٢). (٣).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ


(١) وقالوا في هذا المعنى:
لكل ساقطة في الحي لاقطة ... وكل كاسدة يوماً لها سوق

وهو بيت مشهور في كتب أهل العلم، ولم أجد من نسبه لشاعر معين، انظر: الاخيار للحصني الحنفي، ٣/ ٣٠١، وإعانة الطالبين للدمياطي، ٣/ ٢٥٩، واللباب في قواعد الإعراب، ص ٨، وغيرها.
(٢) رسالة في الحجاب والسفور، ص ٦ - ٨.
(٣) وانظر: عودة الحجاب، ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠.

<<  <   >  >>