للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِيَهَابَهُنَّ الْفُسَّاقُ، وَدَفْعُ ضَرَرِ الْفُسَّاقِ عَنِ الْإِمَاءِ لَازِمٌ، وَلَهُ أَسْبَابٌ أُخَرَ لَيْسَ مِنْهَا إِدْنَاءُ الْجَلَابِيبِ» (١).

وقال العلامة الإمام ابن باز - رحمه الله -: «أمر اللَّه سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن.

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة (٢).

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.

ثم أخبر اللَّه سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه» (٣).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (٤).


(١) أضواء البيان، ٦/ ٥٨٦ - ٥٨٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم، ١٠/ ٣١٥٤، والطبري، ٢٠/ ٣٢٤، وقال الشيخ الألباني: «وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم، والحمد للَّه»، جلباب المرأة المسلمة، ص٥٩،، وسيأتي تمام تخريجه.
(٣) حكم الحجاب والسفور، ص ٤ - ٥.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩.

<<  <   >  >>