للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فَعُلِمَ أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها (١)؛ لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإِزار» (٢).

* وقال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في تهذيب السَنن: «وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المرأة أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمِقْنَعة والجِلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد، في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء، وهذا واضح بحمد اللَّه» (٣).

وقال أيضًا في إعلام الموقعين في الحديث نفسه: «ونساؤه - صلى الله عليه وسلم -


(١) يعني في حال الإحرام.
(٢) مجموع الفتاوى، ٢٠/ ١٢٠.
(٣) تهذيب سنن أبي داود، ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣ بهامش عون المعبود.

<<  <   >  >>