للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (١).

قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإزار؛ لأنه يكون أستَرَ لهن».

وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها».

وفي رواية لأحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للنساء أن يُرْخين شبرًا، فقلن: يا رسول الله إذًا تنكشف أقدامُنا، فقال: «ذِرَاعاً ولا يَزِدْنَ عليه» (٢).

وفي رواية له أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنها - أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل، فقال: «اجعلنَه شِبرَا»، فقلن: شبراً لا يَسْتُرُ من عَورَةِ، فقال: «اجعلْنَه ذرَاعَا»، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعاً


(١) أخرجه أحمد، ٩/ ١٥٨، برقم ٥١٧٣، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم ٤١١٧، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في ذيول النساء، برقم ١٧٣٠، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب ذيول النساء، برقم ٥٣٣٦، وفي الكبرى له، كتاب الزينة، ذيول النساء، برقم ٩٦٥١، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون، برقم ٣٥٨٠، قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص٨٠: «حسن صحيح»، وقال محققو المسند في التعليق على الحديث رقم ٤٤٨٩، ٨/ ٧٣: «إسناده صحيح على شرط الشيخين، دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح».
(٢) انظر: سنن النسائي، ٨/ ٢٠٩، برقم ٥٣٣٦، وابن ماجه، برقم ٣٥٨٠، وأحمد، برقم ٥١٧٣.

<<  <   >  >>