للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب، فيزجرون المرأة إذا شمُّوا طيبها، ولا يأذنون لها - حينذاك - ـ بالخروج من بيتها.

* فعن إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ، فَوَجَدَ رِيحَ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبَةُ هَذِهِ الرِّيحِ؟ أَمَا لَوْ عَرَفْتُهَا لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، إِنَّمَا تَطَّيَّبُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أُطَيْمِيرَهَا أَوْ أُطَيْمِيرَ خَادِمِهَا، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّهَا قَامَتْ عَنْ حَدَثٍ» (١) يعني من شدة الخوف.

* وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مِنَ امْرَأَتِهِ رِيحَ مِجْمَرٍ، وَهِيَ بِمَكَّةَ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهَا أَلاَ تَخْرُجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» (٢).

* وعَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَتَهُ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَوَجَدَ بِهَا رِيحُ دُخْنة فحبسها، وَقَالَ: إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا طِيبُهَا شَنَارٌ فِيهِ نَارٌ» (٣).

وأما ما جاء عن عائشة - رحمه الله -، أنها قالت: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يَنْهَاهَا» (٤).


(١) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٧.
(٣) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٧، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي، ٤/ ٤٢٩، والفائق للزمخشري.
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، برقم ١٨٣٢، والبيهقي، ٥/ ٤٨، ولفظه: «فلا ينهانا»، وله في معرفة السنن، ٧/ ١٤٣، وبنحوه أحمد، ٤١/ ٥٠، برقم ٢٤٥٠٢، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٥/ ١٠: «سكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده رواته ثقات، إلا الحسن بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي»، وقال النووي في المجموع،
٧/ ٢١٩: «هذا حديث حسن»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٦/ ٩٢، برقم ١٦٠٦.

<<  <   >  >>