للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال الحافظ: لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رُخِّصَ فيه من ذلك ما يُمتهن، لا ما كان منصوبًا، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن عكرمة، قال: «كانوا يقولون في التصاوير في البسُط والوسائد التي توطأ ذُلٌ لها»، ومن طريق عاصم، عن عكرمة، قال: «كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نصبًا، ولا يَرون بأسًا بما وطئته الأقدام» (١).

قال ابن قدامة: «فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات، فقال ابن عقيل: يكره لبسها وليس بمحرَّم، وقال أبو الخطاب: هو محرم، لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة»، متفق عليه (٢).

وحجة من لم يَرَهُ مُحرَّمًا: أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال في آخره: «إلا رقمًا في ثوب» متفق عليه» (٣).

وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولا يجوز لُبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين» اختاره أبو الخطاب، وجزم به السامري، وصاحب التلخيص، لما روى أبو طلحة، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، أو صورة» متفق عليه.


(١) فتح الباري، ١٠/ ٣٨٨ باختصار.
(٢) البخاري، برقم ٣٣٢٢، ومسلم، برقم ٢١٠٦، وتقدم تخريجه.
(٣) المغني، ١/ ٥٩٠، والحديث أخرجه البخاري، برقم ٣٣٢٢، ومسلم، برقم ٢١٠٦، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>