للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وتعليقُه»: أي ما فيه صورة، «وسترُ الجدار به» لما تقدم.

«وتصويرُه كبيرة» للوعيد عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم».

«حتى في ستر، وسقف، وحائط، وسرير، ونحوها» لعموم ما سبق.

«لا افتراشه وجعله» أي المصوَّر، «مِخَدًا» فيجوز «بلا كراهة».

قال في الفروع: «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اتكأ على مِخَدَّةٍ فيها صور». رواه أحمد، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة» (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا الحرير، ولا المكان المغصوب، هذا إذا كانت الصلاة فرضًا، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وإن كانت نفلًا، فقال الآمدي: لاتصح، روايةً واحدة.

وينبغي أن يكون الذي يجرُّ ثوبه خيلاءً في الصلاة على هذا الخلاف؛ لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير» (٢).

وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق: «فيه الإذن بتصوير الشجر، وكل ما ليس له نفس، وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات.


(١) كشاف القناع، ١/ ٣٢٥، ونحو مختصراً في الإقناع.
(٢) الاختيارات الفقهية، ص ٤١ باختصار.

<<  <   >  >>