٣/ ١١٢، وفتح العلام، ٢/ ٩٠. د - على أن ابن العربي سلك مسلكًا آخر في الجواب - وإن استبعده الحافظ في الفتح - فقال: «يحتمل أنَّ ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها متلفِّعة» [فتح الباري، ٩/ ٢١٠]. وكون ذلك بعد الحجاب وهي متلفعة أولى؛ لأنَّ تصويب النظر قد كان قطعًا على مستور، فكذلك التصعيد مثله، فلا يقتضي أنها مكشوفة الوجه. بهذه الإجابات المتعددة يظهر أنه لا حجة لمجيزي كشف الوجه بهذا الحديث، ويبقى انتقاب النساء هو الأصل الذي استمرَّ عليه عمل المسلمات المؤمنات منذ القرون الأولى التي شهد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخير. ٥ - كما أجاب القائلون بلزوم ستر الوجه عن عدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الخثعمية بستر وجهها، واكتفائه بتحويل وجه الفضل إلى الشق الآخر بأنها كانت محرمة، والمحرمة تكشف وجهها إلا عند خوف الفتنة. وحين استدل ابن بطّال بهذا الحديث على «أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» تعقَّبَهُ الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادَّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة» [فتح الباري، ١١/ ١٠]. غير أن الشيخ ناصرًا الألباني ردَّ على ابن حجر قوله هذا بما لا يغني فقال: «قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكأنَّ الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه - رحمه الله -. ثم هب أنها كانت مُحْرِمَة؛ فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه ... » [حجاب المرأة المسلمة، ص ٢٩]. ويجاب على هذا الكلام الذي أورده الألباني من نواحٍ عدة: أـ أما قوله: «لا دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خلافه» فإنه لا يصح، لمصادمته عدة أحاديث تثبت أن المرأة كانت محرمة، منها: =