فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئاً مكشوفًا، ثم أثبتوا- باجتهادهم- أن هذا الشيء المكشوف هو الوجه والكفان، ثم استشهدوا لذلك بالأحاديث التي فيها أيضًا أمر بغض البصر.
والجواب: أن هذا الأمر بغض البصر أمر من اللَّه - سبحانه وتعالى -، وأمر من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقضي بوجوب التزامه طاعة للَّه - عز وجل - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، أما كونه يقضي بأن هناك شيئًا مكشوفاً للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان، فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل، ويأباه الواقع، وبيان ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المدينة النبوية في زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود والسبايا والإماء، ونحوهن، وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الإسلامي سافراتٍ كاشفات الوجوه، فأُمِروا بغض البصر عنهن.
وغاية ما في الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات، وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام الأجانب.
قال البخاري - رحمه الله -: «قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن