للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» (١).

إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب.

أما أدلة الكتاب فهي ما يلي:

الأول: قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (٢).

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها، فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: رحم اللَّه نساء المهاجرين الأول لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهن فاختمرن بها.


(١) مراسيل أبي داود، ص ٣١٠، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ٤٧: «رواه أبو داود في كتابه المراسيل، رقم ٤٣٧، ورواه في سننه عن قتادة، عن خالد بن دريك عن عائشة ... بلفظ: «إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». فهذا بلا شك حديث واحد، مداره على راوٍ واحد، وهو قتادة، إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلًا بلفظ، وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخر، والمعنى واحد، وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راوٍ واحد، تارة مرسلًا، وتارة مسندًا، يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!» وضعفه.
(٢) سورة النور، الآية: ٣١.

<<  <   >  >>