للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وإن يستعففن} عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان.

ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون.

الثالث: قال تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (١).

وجه الدلالة أن اللَّه تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين.

الرابع: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٢) المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.

وجه الدلالة من الآية أن اللَّه تعالى أذن في مسألة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

<<  <   >  >>