للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم (١).

[الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديث حسن» (٢).

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.

[الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المرأة عورة»، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» (٣)، وقال المنذري: «رجاله رجال الصحيح».

والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث


(١) أخرجه أحمد، برقم ٢٤٠٢١، وأبو داود، برقم ١٨٣٣، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ١/ ١٠٧: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند، برقم ١٧٣٠٦، وسنن أبي داود، رقم ٣٢٩٥، وسنن ابن ماجه، برقم ٢١٣٤، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٨/ ٢١٨، برقم ٢٥٩٢، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وتقدم تخريجه.
(٣) الترمذي، برقم ١١٧٣، وابن خزيمة، ١٦٨٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>