للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (١) قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح». وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٤٤٣)

س١٠: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟

ج١٠: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة قط» (٢) كما ثبت في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن الترمذي والنسائي، وفي بعضها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أصافح النساء» (٣) هذا هديه - صلى الله عليه وسلم -،


(١) رواه الروياني في مسنده، ٣/ ٤٦٦، برقم ١٢٧٠، والطبراني في الكبير، ٢٠/ ٢٢١، برقم ٤٨٦، وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٢٢٦.
(٢) البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، برقم ٢٧١٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم ١٨٦٦.
(٣) طبقات ابن سعد، ٨/ ٥، وموطأ مالك، ٥/ ١٤٣١، وأحمد، ٤٤/ ٥٥٦، برقم ٢٧٠٠٦، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، برقم ١٥٩٧، وقال: «حسن صحيح»، والنسائى، كتاب البيعة، بيعة النساء، برقم ٤١٨١، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم ٢٨٧٤، والطبراني في الكبير، ٢٤/ ١٨١، برقم ٤٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ١٤٨، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٣٢٣.

<<  <   >  >>