يعدل عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك، ولا نعلم دليلاً شرعياً على جعل فتحة الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب، ولا على منع وضع ما يسمى السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب، إنما الممنوع أن يكون الثوب ضيقاً يحدد مكان العورة من الجسم، أو يكون رقيقاً يشف عما تحته، أو قصيراً تظهر منه العورة أو بعضها، أو فيه تشبه بالملابس المختصة بالكفار، أو تشبه النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء.
ثانياً: لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح، واتخاذها في البيوت، ولما في اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة، وخاصة إذا خرجت من بيتها أو كان معها أجانب في دارها، أما اتخاذها وسائد أو بسطاً فلا حرج فيه، لما فيه امتهانها، وقد ثبت من حديث عائشة، وأبي هريرة ما يدل على ذلك. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٦٢)
س١: أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك؟