للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٧١)

س٣: ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة، سواء خلفية أو أمامية مما يظهر جزءاً من الساق؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة، وقد قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية (١)، نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والرابع والثامن من الفتوى رقم (١٩٧٧١)

س٢: ما حكم لبس الملابس الشفافة للنساء؟

ج٢: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.

س٤:ما حكم عدم لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل؟

ج ٤: المطلوب ستر رجلي المرأة عند الخروج، سواء


(١) سورة النور، الآية: ٣١.

<<  <   >  >>