للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه كحال الطهر.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٠٣٦)

س٦: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟

ج٦: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» (١) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -

وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى


(١) أحمد،٤/ ٣٩٤، ٤٠٠، ٤١٤، ٤١٨، وأبو داود، ٤/ ٤٠٠ - ٤٠١، برقم ٤١٧٣، والترمذي، ٥/ ١٠٦، برقم ٢٧٨٦، والنسائي في الكبرى، ٥/ ٤٣٥، برقم ٩٤٢٢، وفي المجتبى،
٨/ ١٥٣، برقم ٥١٢٦، وابن خزيمة، ٣/ ٩١، برقم ١٦٨١، وابن حبان، ١٠/ ٢٧٠، برقم ٤٤٢٤، والحاكم، ٢/ ٣٩٦، والطحاوي في المشكل، ٧/ ١٤١، ١١/ ٤٧٨، برقم ٢٧١٦، ٤٥٥٣، والبيهقي، ٣/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>