للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا ومعها محرم» (١)، وعن أبي هريرة أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» (٢).

لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعاً السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم.

وأجابت بما يلي:

إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم ممن ذكرهم اللَّه تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع: من زوجها، أو أحد محارمها، فكان حراماً؛ لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم» (٣) رواه


(١) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٤٠.
(٢) البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم ١٠٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٣٩.
(٣) أحمد، ٢/ ١٣، ١٩، ١٤٢ - ١٤٣، والبخاري، ٢/ ٣٥، ومسلم، ٢/ ٩٧٥، برقم ١٣٣٨، وأبو داود، ٢/ ٣٤٨، برقم ١٧٢٧، وابن أبي شيبة، ٤/ ٥، وابن خزيمة، ٤/ ١٣٣، برقم ٢٥٢١، والطحاوي في شرح المعاني، ٢/ ١١٣، وابن حبان ٦/ ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٤١، برقم ٢٧٢٠، ٢٧٢٩، ٢٧٣٠، والبيهقي، ٣/ ١٣٨، ٥/ ٢٢٧، كلهم من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.

<<  <   >  >>