للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: {فَلَا يُؤْذَيْنَ} هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر, فلذلك حرم اللَّه تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت, ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه - سبحانه وتعالى - لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة, ومن جملتها وجهها, وهو أعظمها; لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة.

قالت أم سلمة: «لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»، قال ابن عباس: أمر اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة، وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول اللَّه - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

ومن آيات الحجاب أيضاً قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (١)، فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم, وقد أوضح اللَّه سبحانه في هذه الآية الحكمة في ذلك، وهي


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

<<  <   >  >>