للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصلى العيد قلن: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها جلباب! فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه (١) , فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب, وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب، وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» (٢).

وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغني: «والمرأة إحرامها في وجهها, فإن احتاجت سدلت على وجهها» , وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه, إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, وقد روى البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» (٣). فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها, لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا


(١) مسلم، برقم ٨٩٠، تقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٨٦٧، ومسلم، برقم ٦٤٥، وتقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري، برقم ١٨٣٨، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>