للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن كنّ من أمته، وكل نبي أبو أمته (١).

وبنحوه قال سعيد بن جبير.

وقال عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٢)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (٣).

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس.

والاختلاط حُرِّم درءاً للمفسدة، وهي منتفية منه - صلى الله عليه وسلم -.

ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤)، فليتأسّ بزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على النساء» (٥)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (٦).


(١) انظر: تفسير الثوري، ١٣١، وتفسير ابن أبي حاتم، ٦/ ٢٠٣٥، وتفسير الطبري، ١٥/ ٤١٤.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠/ ١٨١، برقم ١٨٧٤٨.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٥) البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، تقدم تخريجه.
(٦) البخاري، برقم ٦٢٤٣، ومسلم، برقم ٢٠٤٦، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>