للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!

السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال: «لاَ يَلِجُ مِنْ هَذا البَابِ مِنَ الرِّجَال أحَدٌ» (١)، وروى البخاري في التاريخ الكبير له، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَدْخُلُوا المسجِدَ مِنْ بَابِ النِّسَاء» (٢).

وجه الدلالة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولاً، وخروجاً، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سداً لذريعة الاختلاط، فإذا مُنِعَ الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى.

الثامن: روى البخاري في صحيحه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا» (٣)، وفي رواية ثانية: «كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ


(١) أخرجه الطيالسي، ٣/ ٣٦٨، وأبو نعيم في الحلية، ١/ ٣١٣.
(٢) ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ١٢/ ٩٦٤، وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير.
(٣) البخاري، برقم: ٨٣٧، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>