للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ص-م ١٢٤٤ في ١٧ - ٣ - ٨٤هـ)

(٢٦٥٠ - الواجب في مسألة الاختلاط)

وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (١)، فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع، كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (٢)، وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل اللَّه أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم (٣).

(ص-ف ١٢٧٨ - ١ في ١٣ - ٥ - ١٣٨٥)


(١) في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال).
(٢) البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتلقى من شؤم المرأة برقم ٥٠٩٦، ومسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم ٢٧٤٠.
(٣) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٠/ ٣٥ - ٥٠.

<<  <   >  >>