للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١)، والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسب، أو مصاهرة، أو رضاع كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم».

وإنما نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية، ويمشي بينهم بالفساد، ويوسوس لهم، ويزين لهم المعصية، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما» (٢)، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك، بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم، فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها، محافظة على الأعراض، وتعاوناً على البر والتقوى، وتنفيذاً لأمر اللَّه - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - , وأن يتوبوا إلى اللَّه - سبحانه وتعالى - مما سلف منها، وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق، وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس؛ فإن الواجب على المسلم اتباع


(١) رواه البخاري، برقم ١٨٦٢، ومسلم، برقم ١٣٤١، وتقدم تخريجه.
(٢) مسند الإمام أحمد، برقم ١٧٧، وعبد الرزاق، برقم ٢٠٧١٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٣٠، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>