للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محلات أخرى, أما المصافحة، فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه, أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لا أصافح النساء» (١).

وقالت عائشة ل: «واللَّه ما مسَّت يد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام» (٢).

فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها, فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض، ولا غيرهم ممن ليس محرماً لها, بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه, لكن بدون مصافحة، وبدون تكشف، فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب; لأن المرأة عورة وفتنة، واللَّه جل وعلا يقول: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٣).

ويقول سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} (٤) الآية، والرأس والوجه من أعظم الزينة, وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب، فكله فتنة للآيتين المذكورتين, والمقصود أنها كلها عورة, فالواجب عليها التستر، والبعد عن


(١) طبقات ابن سعد، ٨/ ٥، وموطأ مالك، ٥/ ١٤٣١، وأحمد، برقم ٢٧٠٠٦، والترمذي، برقم ١٥٩٧، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٣٢٣، تقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٥٢٨٨، ومسلم، برقم ١٨٦٦، تقدم تخريجه.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٤) سورة النور، الآية: ٣١.

<<  <   >  >>