للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأوسط، (١).


= عن نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك. ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فما عمر إلا واحداً منهم، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً.
وإن كان حبسهم وهم غير متهمين -محرفة في الأصل- فلقد ظلمهم.
فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقين الخبيثين شاء، ولا بد له من أحدهما.
وإنما معنى نهي عمر -رضي الله عنه- عن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو صح، فهو بين في الحديث الذي أوردناه من طريق قرظة -انظر الإحكام ٢/ ٣١٥ - ، وإنما نهى عن الحديث بالإخبار عمن سلف من الأمم وعما أشبه.
وأما بالسنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن النهي عن ذلك هو مجرد. وهذا ما يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين. فكيف بعمر رضي الله عنه-؟ ... ". وانظر بقية كلامه هناك.
وقال أبو عبد الله بن البري: "يعني: منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبس".
وقال ابن كثير في البداية ٨/ ١٠٦: "وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد يضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطا فيحملها الناس عنه ... ". وانظر بقية كلامه هناك.
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>