للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن إسحاق بن منصور (١) أنه قال لأبي عبد الله: عن الأوزاعي أنه کره أن يؤاجر المسلم نفسَه للنصراني ينظر كَرْمَه. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فلا بأس.

وعن أبي النضر العجلي (٢) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال (٣) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ.

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى (٤) : "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و [لم] (٥) يبطل البيع".

وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.

وأما الخلال وصاحبه (٦) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،


(١) هو الكوسج، ولم أجد هذا النص فيما طُبع من مسائله.
(٢) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي ت (٢٧٠). انظر "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٧٦).
(٣) كذا في الأصل، ويصح أن تكون "الحمال" بالمهملة كما في بعض نسخ "الاقتضاء".
(٤) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت (٤٢٨)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٣٢٥).
(٥) سقطت من الأصل!
(٦) هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ت (٣٦٣)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٢١٣).

<<  <   >  >>