للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، أو المراد بالنسخ المعارضة، يعني قول ابن شاهين إنه ناسخ أحاديث النهي عن الاستغفار: أي معارض لها، إذ لا معنى للنسخ هنا، على أنه لا معارضة، لأن النهي عن الاستغفار لها كان قبل أن تؤمن.

وإذا ثبت ما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وما بعده كان دليلا لمن يقول قبر أمه صلى الله عليه وسلم بمكة. وعلى كونها دفنت بالأبواء اقتصر الحافظ الدمياطي في سيرته، وكذا ابن هشام في سيرته. وفي الوفاء عن ابن سعد: أن كون قبرها بمكة غلط وإنما قبرها بالأبواء.

وقد يقال: على تقدير صحة الحديثين: أي أنها دفنت بالأبواء وأنها دفنت بمكة يجوز أنها تكون دفنت أولا بالأبواء ثم نقلت من ذلك المحل إلى مكة، فعلم أن بكاءه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يحييها الله له وتؤمن به. ومن ثم قال الحافظ السيوطي إن هذا الحديث: أي حديث عائشة قيل إنه موضوع، لكن الصواب ضعفه لا وضعه هذا كلامه.

ويجوز أن يكون قوله لشخصين: «أمي وأمكما في النار» على تقدير صحته التي ادعاها الحاكم في المستدرك كان قبل إحيائها وإيمانها به كما تقدم نظير ذلك في أبيه صلى الله عليه وسلم.

وقولنا على تقدير صحة الحديث إشارة لما تقرر في علوم الحديث أنه لا يقبل تفرد الحاكم بالتصحيح في المستدرك، لما عرف من تساهله فيه في التصحيح. وقد بين الذهبي ضعف هذا الحديث، وحلف على عدم صحته يمينا. وتقدم الجواب عما يقال كيف ينفع الإيمان بعد الموت، وتقدم ما فيه. على أن هذا: أي منع الاستغفار لها إنما يأتي على القول بأن من بدّل أو غيّر أو عبد الأصنام من أهل الفترة معذب، وهو قول ضعيف مبني على وجوب الإيمان والتوحيد بالعقل.

والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أنه لا يجب ذلك إلا بإرسال الرسل.

ومن المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسمعيل، وأن إسمعيل انتهت رسالته بموته كبقية الرسل، لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه أهل الفترة من العرب لا تعذيب عليم وإن غيروا أو بدلوا أو عبدوا الأصنام، والأحاديث الواردة بتعذيب من ذكر أي من غيّر أو بدّل أو عبد الأصنام مؤولة، أو خرجت مخرج الزجر للحمل على الإسلام.

ثم رأيت بعضهم رجح أن التكليف بوجوب الإيمان بالله تعالى وتوحيده: أي بعدم عبادة الأصنام يكفي فيه وجود رسول دعا إلى ذلك وإن لم يكن ذلك الرسول مرسلا لذلك الشخص بأن لم يدرك زمنه حيث بلغه أنه دعا إلى ذلك أو أمكنه علم ذلك، وأن التكليف بغير ذلك من الفروع لا بد فيه من أن يكون ذلك الرسول مرسلا

<<  <  ج: ص:  >  >>