للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[كتاب الصيد (١)]

[الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا الكتاب في أصولِهِ أيضًا أربعةُ أبواب، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الصَّيْدِ وَفِي مَحَلِّ الصيد).


(١) الصيد: "صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدًا فالطير مَصِيدٌ. والرجل صائد وصيَّاد. وخرج يتصيَّد. والصيد بمعنى المصيدِ". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣٥٣)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: ٢٩٤).
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفه الحنفية بأنه: "اسم لما يتوحش ويمتنع، ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٥).
عرفه المالكية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.
عرفه الشافعية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.
عرفه الحنابلة بأنه: "اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>