للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى أَعْضَاءِ البَدَن، وَيَنْبَغِي أَنْ نَصِيرَ إِلَى حُكْمِ الخَطَإِ فِي ذَلِكَ، وَنَبْتَدِئَ بِحُكْمِ الخَطَإِ فِي النَّفْسِ).

والمراد: الحرم المكي، وقد سبق تفصيل الكلام في هذه المسألة، وأن جماهير العلماء على أن من ارتكب ما يستوجب الحد أو القصاص في الحرم فإنه يقتص منه ويقام عليه الحد، لكن اختلفوا فيمن ارتكب جنايته خارج الحرم ثم لجأ إليه:

فذهبت الحنفية والحنابلة: إلى أنه يضيق عليه حتى يخرج فتقام عليه العقوبة.

وذهبت المالكية والشافعية: إلى أنه يقام عليه في الحرم، فلم يفرقوا بين فعل الجناية داخل الحرم أو خارجه.

* قول:

([كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ])

هذا الكتاب عقده المؤلف في ذكر الديات، بعدما استوفى الكلام عن القصاص في النفس وفيما دون النفس.

* قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَاب قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢]).

إذًا الأصل في الديات: هو الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>