للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العلماء يرى أنه دليل على النسخ، وإنما قام الرسول وقعد، فهو يفعل أحيانًا ويترك أحيانًا.

فالمسألة كما ذكر المؤلف فيها خلاف، فبعضهم يرى أن القيام كان ثَابِتًا ثم نُسخ، وبعضهم لا يقول بالنسخ ويرون أن يقوم المرء للجنازة، وللإنسان أن يختار ما يشاء.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ (١))

(وَهَذِهِ الجُمْلَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا فُصُولٌ، أَحَدُهَا: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ. وَالثَّانِي: عَلَى مَنْ يُصَلَّى، وَمَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ. وَالثَّالِثُ: فِي وَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالرَّابِعُ: فِي مَوْضِعِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالخَامِسُ: فِي شُرُوطِ هَذِهِ الصَّلَاةِ).

[الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ]

(فَأَمَّا صِفَةُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مَسَائِلُ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ).


(١) الجِنازة -بالكسر-: الميت بسريره، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميت. . . قال الفارسي: "لا يُسمَّى جِنَازة حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير أو نعش". انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>