للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب اضطراب أَقْوَال الإمام مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ في ذلك:

لأنَّ مسائلَ الحيض بحَاجَةٍ لأصولٍ تُبْنى عليها، وهنا كانت عادات النساء ما اعتمدوا عليه، وهي مختلفةٌ ومتنوعة، فَكَان ذلك سبب اضطراب أَقْوَالهم.

ونُلْفت الأنظار هنا لأمرٍ مهمٍّ:

نُلَاحظ أن المؤلفَ رَحِمَهُ اللهُ يتعرض أحيانًا لتفصيلاتٍ في المذهب المالكي، وهو بذلك يُخَالف منهجه الذي خطَّه حيث قال: "سأقتصر على أصول المسائل"، ومع ذلك نرَاه يعرج على بعض المسائل الفرعية في مذهبه، فقد وعد في كتَاب القَذْفِ -إن أنسأ الله في عُمُره وأطال- أن يكتب كتابًا في فروع المالكَية، ويَظْهر لي أنه ما كتب في الفقه غير كتاب "بداية المجتهد" هذا.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الحَائِضِ نَفْسِهَا).

القول الأول: للمالكية (١)، والشافعية (٢) في حكم الحامل لَوْ طَال معها دم الحيض: أنها تأخذ حُكْمَ الحَائِضِ نَفْسِهَا.

وَللمالكيَّة -كمَا سبق- أقوالٌ في أكثر مدة الحيض (٣): أَهِيَ عشرة أيام، أو أكثر؟ وأَوْصَلوها إلى خمسة عشر يومًا.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٦٩) حيث قال: "وأكثره لحاملِ بعد دخول ثلاثة أشهرٍ إلى الستة النصف ونحوه خمسة أيام، وفي دخول ستة علىَ المعتمد … فأكثر إلى آخِرِ الحمل عشرون يومًا ونحوها عشرة أيام، فالجملة ثلاثون، وهَل حكم ما أي الدَّم الذي قبل الدُّخُول في ثالث الثلاثة بأَنْ حاضت في الأول أو الثاني كما بعدها، أي: النصف ونحوه، أو كالمعتادة غير الحامل تَمْكث عادتها، والاستظهار على التحقيق قولان، أرجُحُهما الثاني".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٩٣)، حيث قال: "فإذا كانت ترى وقتًا دمًا، ووقتًا نقاءً، واجتمعت هذه الشروط، حكمنا على الكل بأنه حيض".
(٣) تقدم ذكر قولهم فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>